السيد محمد حسن الترحيني العاملي

494

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( ولو قتل الكافر مثله ثم أسلم القاتل ( 1 ) فالدية ) عليه لا غير ( إن كان المقتول ذميا ) ، لامتناع قتل المسلم بالكافر في غير ما استثني ( 2 ) ، ولو كان المقتول الكافر غير ذمي ( 3 ) فلا قتل على قاتله مطلقا ، ولا دية . ( وولد الزنا ( 4 ) إذا بلغ وعقل وأظهر الإسلام مسلم يقتل به ولد الرشيدة ) بفتح الراء وكسرها : خلاف ولد الزنا ، وإن كان لشبهة ، لتساويهما في الإسلام ، ولو قتله قبل البلوغ لم يقتل به . وكذا لا يقتل به المسلم مطلقا ( 5 ) عند من يرى أنه كافر وإن أظهر الإسلام . ( ويقتل الذمي بالمرتد ) ( 6 ) فطريا كان أم مليا . لأنه محقون الدم بالنسبة إليه ، لبقاء علقة الإسلام ( 7 ) ، وكذا العكس على الأقوى ( 8 ) لتساويهما في أصل الكفر ،